العلامة الحلي
373
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فإنه لا يجمع إلا أن ينقطع في الأولى ثم يعود فيها فإنه يجوز ( 1 ) . و - يجوز الجمع للريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة - وبه قال عمر ابن عبد العزيز ( 2 ) - لأنه يجوز عندنا الجمع مطلقا ، وللحنابلة وجهان ( 3 ) . مسألة 71 : يجوز الجمع حالة المرض والخوف وشبه ذلك - وبه قال عطاء ، ومالك ، وإسحاق ، وأحمد ( 4 ) - لأن الجمع عندنا مطلقا جائز ، ولأن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ( 5 ) ، وفي رواية : من غير خوف ولا سفر ( 6 ) ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمر سهلة بنت سهيل ، وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر ( 7 ) . وقال الشافعي ، وأصحاب الرأي : لا يجوز لأن أخبار التوقيت ثابتة فلما تترك بأمر محتمل ( 8 ) ، وقد بينا نحن اشتراك الوقت . مسألة 72 : ويجوز الجمع عندنا من غير عذر سفر ، أو مطر ، ، أو
--> ( 1 ) المجموع 4 : 378 ، فتح العزيز 4 : 479 - 480 . ( 2 ) المغني 2 : 119 ، الشرح الكبير 2 : 119 . ( 3 ) المغني 2 : 119 ، الشرح الكبير 2 : 119 . ( 4 ) المنتقى للباجي 1 : 252 و 254 ، المغني 2 : 120 ، الشرح الكبير 2 : 117 . ( 5 ) صحيح مسلم 1 : 491 / 54 ، سنن أبي داود 2 : 6 / 1211 ، سنن النسائي 1 : 290 . ( 6 ) صحيح مسلم 1 : 489 / 705 ، الموطأ 1 : 144 / 4 ، سنن أبي داود 2 : 6 / 1210 ، سنن النسائي 1 : 290 . ( 7 ) سنن الترمذي 1 : 225 ذيل الحديث 128 ، سنن أبي داود 1 : 76 / 287 . ( 8 ) المجموع 4 : 383 ، فتح العزيز 4 : 481 ، المبسوط للسرخسي 1 : 149 ، المغني 2 : 120 ، الشرح الكبير 2 : 117 .